ميرزا حسين النوري الطبرسي
12
مستدرك الوسائل
2 - ( باب جواز مكاتبة المملوك ، بل استحبابها ، وإن لم يكن له مال ) [ 18970 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " كاتب أهل بريرة بريرة [ و ] ( 1 ) كانت تسأل الناس ، فذكرت عائشة أمرها للنبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فلم ينكر كتابتها وهي تسأل الناس " . [ 18971 ] 2 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه جلس يقسم مالا بين المسلمين ، فوقف عليه شيخ كبير ، فقال : يا أمير المؤمنين إني شيخ كبير كما ترى ، وأنا مكاتب فاعطني من هذا المال ، فقال : " والله ما هو بكد يدي ، ولا تراثي من الوالد ، ولكنها أمانة أودعتها فأنا أؤديها إلى أهلها ، ولكن اجلس ، فجلس والناس حول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فنظر إليهم وقال : رحم الله من أعان شيخا مثقلا " فجعل الناس يعطونه . [ 18972 ] 3 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن العبد يسأل مولاه الكتابة وليس له قليل ولا كثير ، قال : " يكاتبه وإن كان يسأل الناس ، فإن الله يرزق العباد بعضهم من بعض " . 3 - ( باب جواز مكاتبة المملوك على مماليك ، مع الوصف وتعيين السن ) [ 18973 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا بأس بالكتابة على رقيق موصوفين ، ولا بأس أن يضمن عن المكاتب غيره
--> الباب 2 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 310 ح 1170 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . 2 - المصدر السابق ج 2 ص 310 ح 1171 . 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 311 ح 1172 . الباب 3 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 314 ح 1182 .